السيد محمد الحسيني الشيرازي
336
إيصال الطالب إلى المكاسب
وفضلات الانسان » . وعن التنقيح : « ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان » . ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة : من الاشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم ، وديدان القز التي يصاد بها السمك ثم استقرب المنع ، قال : لندور الانتفاع ، فيشبه ما لا منفعة فيه ، إذ كل شيء فله نفع ما . انتهى .